للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: أنه له بالشرع شرطه الإمام أو لم يشرطه، وهو قول الشافعي.

والثاني: أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك: لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال، فلو نصَّ قبله لم يَجُز. قال مالك: ولم يبلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا يوم حنينٍ، وإنما نفل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن برد القتال (١).

ومأخذ النزاع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعًا عامًّا إلى يوم القيامة كقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٢)، وقولِه: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» (٣)، وكحكمه بالشاهد واليمين (٤)، وبالشفعة فيما لم يقسم (٥).


(١) انظر: «الإنصاف» (١٠/ ١٥١ - ١٥٢) و «الأم» (٥/ ٣٠٩) و «المدونة» (٣/ ٣١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) أخرجه أحمد (١٥٨٢١) وأبو داود (٣٤٠٣) والترمذي (١٣٦٦) وابن ماجه (٢٤٦٦) من حديث عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خَدِيج. وقد ذكر الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: «هو حديث حسن». وقد أعله بعض أهل العلم بأن عطاءً لم يلقَ رافعًا، ولكنّه لم يُسلَّم لهم ذلك، على أن الحديث قد روي من طريقين آخرين بنحوه. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٤٢٧) و «السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ١٣٦ - ١٣٧) و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٤/ ١٦٥) و «إرواء الغليل» للألباني (١٥١٩).
(٤) أخرجه مسلم (١٧١٢) من حديث ابن عباس. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر عند أصحاب السنن وغيرهم.
(٥) أخرجه البخاري (٢٢١٣) ومسلم (١٦٠٨) من حديث جابر - رضي الله عنه -.