للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العادلة لا من السياسة الظالمة.

ومنها: الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنانة: «المال كثير والعهد قريب»، فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبتْه الحروبُ والنفقة.

ومنها: أن من كان القول قولَه، إذا قامت قرينة على كذبه لم يُلتفَت إلى قوله ونُزِّل منزلةَ الخائن.

ومنها: أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم تبقَ لهم ذمة وحلَّت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم أن لا يُغيِّبوا (١) ولا يكتموا، فإن فعلوا حلَّت دماؤهم وأموالهم، فلما لم يَفُوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم. وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي شرطها على أهل الذمة، فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئًا منها فقد حلَّ له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة (٢).

ومنها: جواز نسخ الأمر قبل فعله، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها.

ومنها: أن ما لا يؤكل لحمه لا يَطهُر بالذكاة لا جلدُه ولا لحمُه، وأن


(١) س: «يغزوا»، تصحيف.
(٢) أخرجه القاضي عبد الله بن أحمد بن زَبْر الرَّبعي (ت ٣٢٩) في «جزئه» في الشروط العمرية ــ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٨) ــ والبيهقي في «السنن» (٩/ ٢٠٢) وابن عساكر في «تاريخه» (٢/ ١٧٤ - ١٧٩) من طرق «يشد بعضها بعضًا» كما قال ابن كثير - رحمه الله -.