للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمَصَّتان».

وفي روايةٍ (١): «لا تُحرِّم الإمْلاجة والإمْلاجتان». وفي لفظٍ له (٢): أنَّ رجلًا قال: يا رسول اللَّه، هل تحرِّم الرَّضعة الواحدة؟ قال: «لا».

وثبت في «صحيحه» (٣) أيضًا عن عائشة قالت: كان فيما نزلَ من القرآن: عشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمن، ثمَّ نُسِخْن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي (٤) فيما يُقرأ من القرآن.

وثبت في «الصَّحيحين» (٥) من حديث عائشة أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّما الرَّضاعة من المجاعة».

وثبت في «جامع الترمذي» (٦) من حديث أم سلمة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يُحرِّم من الرَّضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثَّدي، وكان قبلَ الفِطام». قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ.


(١) برقم (١٤٥١/ ١٨) من حديث أم الفضل.
(٢) برقم (١٤٥١/ ١٩).
(٣) برقم (١٤٥٢/ ١٩).
(٤) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وهن».
(٥) البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥).
(٦) برقم (١١٥٢). وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥٤٤١)، والطبراني في «الأوسط» (٧/ ٢٨٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٢٤) من طرق عن أبي عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة به مرفوعًا، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وخالفه وهيب عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٨٨٧، ١٩٦٢)، ويحيى بن سعيد كما ذكر الدارقطني في «العلل» (٤٠٠٣)، فروياه عن هشام بن عروة به موقوفًا، وهو الأشبه بالصواب كما ذكر الدارقطني.