للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقضى أن لا يُقتل الوالد بالولد. ذكره النَّسائيُّ وأحمد (١).

وقضى أنَّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا يُقتل مؤمنٌ بكافرٍ (٢).

وقضى أنَّ مَن قُتل له قتيلٌ، فأهله بين خيرتين، إمَّا أن يقتلوا أو (٣)


(١) لم نجده عند النسائي، وهو عند أحمد (١٤٧)، والترمذي (١٤٠٠) وابن ماجه (٢٦٦٢) وغيرهم من طرق ــ لا تخلو من مقال ــ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وأجود طرقه ما أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٧٨٨)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٣٨)، من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وله شواهد من حديث ابن عباس بأسانيد تتقوى بمجموعها، ومن حديث سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية.
(٢) أخرجه أحمد (٩٥٩)، والنسائي (٤٧٤٥)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والحاكم: (٢/ ١٥٣) من حديث علي - رضي الله عنه -، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (٤/ ٤٦٠): «إسناده صحيح»، وحسَّنه الحافظ. وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، ومن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عند ابن حبان، ومن حديث معقل بن يسار عند ابن ماجه. ينظر «البدر المنير»: (٩/ ١٥٨)، و «التلخيص الحبير»: (٤/ ٢١٧).
وأما قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» فهو ثابت في البخاري (٣٠٤٧) من حديث علي - رضي الله عنه -.
(٣) س: «وإما أن».