للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكم في شارب الخمر بضَرْبِه بالجريد والنِّعال، وضَرَبه أربعين، وتَبِعه أبو بكر على الأربعين (١).

وفي «مصنَّف عبد الرَّزَّاق» (٢): «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - جَلَد في الخمر ثمانين».

وقال ابن عبَّاسٍ: لم يوقِّت رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فيها (٣) شيئًا (٤).

وقال عليٌّ: «جَلَد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وكمَّلها عمر ثمانين، وكُلٌّ سنَّةٌ» (٥).

وصحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أمر بقتله في الرَّابعة أو الخامسة (٦). فاختلف النَّاسُ في ذلك، فقيل: هو منسوخٌ، وناسخه: «لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى


(١) أخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٢) (١٣٥٤٧) من طريق الثوري عن عوف بن أبي جميلة عن الحسن مرسلًا، وهو ضعيف للانقطاع.
(٣) ي، س، ث: «لم يوقت فيها رسول الله ... »، وط الهندية: «لم يوقت فيه رسول الله ... ».
(٤) أخرجه أبو داود (٤٤٧٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٧١ و ٥٢٧٢)، وأحمد (٢٩٦٣)، والحاكم: (٤/ ٣٧٣)، والبيهقي: (٨/ ٣١٤) وغيرهم من طرق عن ابن جريج عن محمد بن علي بن رُكانة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ وصحّح الحاكم إسناده، لكن فيه شيخ ابن جريج مجهول، وهو أيضا مخالف لما ثبت في «الصحيحين» من الحدِّ بالأربعين كما سبق.
(٥) أخرجه مسلم (١٧٠٧).
(٦) سيأتي تخريجه قريبًا من مسانيد خمسة من الصحابة.