للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثٍ» (١).

وقيل: هو محكمٌ، ولا تعارض بين الخاصِّ والعامِّ، ولا سيَّما إذا لم يُعلم تأخُّر العامِّ.

وقيل: ناسخه حديثُ عبدِ الله حمارٍ (٢)، فإنَّه أُتيَ به مرارًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلَدَه ولم يقتله (٣).

وقيل: قَتْله تعزيرٌ بحسب المصلحة، فإذا أكثر (٤) منه ولم ينهه الحدُّ واستهان به، فللإمام قتله تعزيرًا لا حدًّا، وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر أنَّه قال: ائتوني به في الرَّابعة، فعلَيَّ أن أقتله لكم، وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهم: معاوية (٥)، وأبو هريرة (٦)، وعبد الله بن عُمر (٧)،


(١) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٢) ب: «عبد الله بن عمر عن حمار»، وفي ن، ط الهندية: «عبد الله بن حمار»، وكله خطأ وتحريف. وانظر التعليق (ص ٧٩).
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٨٠) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
(٤) ث، ب، د، وط الهندية: «كَثُر».
(٥) أخرجه أبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، وابن ماجه (٢٥٧٣)، من طرق متقاربة في الصحة، وقد اختلفت الروايات عنه في الأمر بالقتل؛ والمحفوظ أنه في الرابعة كما في «السنن»، وهو الموافق لأحاديث الصحابة الذين رووا الأمر بالقتل، وجاء الأمر به في الخامسة عند أحمد (١٦٨٤٧) من طريق عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية.
(٦) أخرجه أبو داود (٤٤٨٤)، والنسائي (٥٦٦٢)، وابن ماجه (٢٥٧٢)، من طرق صحيحة وحسنة، وقد صحح الحديثَ ابنُ حبان (٤٤٤٧) والحاكم: (٤/ ٣٧١).
(٧) أخرجه أبو داود (٤٤٨٣) من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر، وسنده ضعيف؛ لجهالة حميد، لكن أخرجه النسائي (٥٦٦٣) بسند صحيح من طريق مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نُعم عن ابن عمر، وصححه الحاكم: (٤/ ٤١٣).