للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعبد الله بن عَمرو (١)،

وقَبيصة بن ذُؤيبٍ (٢).

وحديث قَبيصة فيه دلالةٌ على أنَّ القتل ليس بحدٍّ، أو أنَّه منسوخٌ، فإنَّه قال فيه: «فأُتيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برجلٍ قد شرب، فجلده، ثمَّ أُتي به، فجلده، ثمَّ أتي به فجلده، ورُفِع القتل، وكانت رخصةً». رواه أبو داود (٣).

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتَّفق عليه، عن عليّ أنَّه قال: «ما كنتُ لأَدِيَ مَن أقمتُ عليه الحدَّ إلا شاربَ الخمر، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسُنَّ فيه شيئًا، إنَّما هو شيءٌ قلناه نحن». لفظ أبي داود. ولفظهما: «فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات ولم يَسُنَّه» (٤).


(١) أخرجه أحمد (٦٥٥٣، ٦٧٩١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٣/ ١٥٩)، والحاكم: (٤/ ٤١٤)، وأشار إليه الحافظ في «الفتح»: (١٢/ ٧٠) فقال: «أخرجه أحمد والحاكم من وجهين عنه، وفي كل منهما مقال»، يشير إلى الانقطاع بين الحسن وعبد الله بن عمرو في أحدهما، وشهر بن حوشب في الطريق الآخر، والحديث يتقوى بشواهده ..
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٨٥)، والبيهقي: (٨/ ٣١٤) من طريق سفيان عن الزهري عن قبيصة، ورجاله ثقات؛ غير أنه أعل بالإرسال؛ وأجاب الحافظ في «الفتح»: (١٢/ ٨٠) فقال: «وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، والظاهر أن الذي بلَّغ قبيصةَ ذلك صحابيٌّ، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابيِّ لا يضر».
(٣) سبق تخريجه.
(٤) البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧)، وأبو داود (٤٤٨٦).