للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وعلى أنَّه إذا اجتمع في حقِّ الجاني حدٌّ وقصاصٌ استُوفِيا معًا، فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قطَع أيديهم وأرجلهم حدًّا لله على حِرابهم، وقتَلَهم لقتلهم الرَّاعي.

- وعلى أنَّ المحارب إذا أخذ المالَ وقتَلَ قُطِعت يدُه ورجلُه في مقامٍ واحدٍ، وقُتِل.

- وعلى أنَّ الجنايات إذا تعدَّدت تغلَّظت عقوباتها، فإنَّ هؤلاء ارتدُّوا وكفروا بعد إسلامهم، وقتلوا النَّفس، ومثَّلوا بالمقتول، وأخذوا المال، وجاهروا (١) بالمحاربة.

- وعلى أنَّ حكمَ رِدْءِ المحاربين حكمُ مباشِرهم (٢)، فإنَّه من المعلوم أنَّ كلَّ واحدٍ منهم لم يباشر القتلَ بنفسه، ولا سأل النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

- وعلى أنَّ قتلَ الغِيلة يُوجِب قتلَ القاتل حدًّا، فلا يُسقطه العفوُ، ولا يعتبر (٣) فيه المكافأة. وهذا مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا وأفتى به (٤).


(١) ز: «وجهروا».
(٢) د: «مباشرتهم»، تحريف.
(٣) كذا في س، حط، د. وفي غيرها بإهمال أوله.
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣١٦ - ٣١٧).