للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدَّته هو الشَّهر الذي يغمُّ، وهو عند صيامه وعند الفطر منه.

وأصرح من هذا قوله: «الشَّهر تسعٌ وعشرون، فلا تصوموا حتَّى تروه، فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدَّة» (١). وهذا راجعٌ إلى أوَّل الشَّهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دلَّ عليه لفظه، واعتبارُ ما دلَّ عليه من جهة المعنى.

وقال: «الشَّهر ثلاثون، والشَّهر تسع وعشرون، فإن غُمَّ عليكم فعدُّوا ثلاثين» (٢).

وقال: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غَيايةٌ (٣) فأكمِلوا ثلاثين» (٤).

وقال: «لا تَقدَّموا الشَّهر حتَّى تروا الهلال أو تُكمِلوا العدَّة، ثمَّ صوموا (٥) حتَّى تروا الهلال أو تكملوا العدَّة» (٦).


(١) رواه البخاري (١٩٠٧) ومسلم (١٠٨٠/ ٤ - ٧ و ٩) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - .
(٢) رواه بهذا اللفظ ابن حبان (٣٤٥١) من حديث ابن عمر. وأصله عند البخاري ومسلم، كما في تخريج الحديث السابق.
(٣) في المطبوع: «غمامة»، والمثبت من النسخ. والغياية: كل ما أظلَّ الإنسان فوق رأسه، كالسحابة والغبرة والظل ونحو ذلك.
(٤) رواه أبو داود (٢٣٢٧) والترمذي (٦٨٨) والنسائي (٢١٣٠) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وصححه الترمذي وابن حبان (٣٥٩٠) والحاكم (١/ ٤٢٤). وانظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ١٩٧) و «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ٩٤).
(٥) ك: «تصوموا».
(٦) رواه أبو داود (٢٣٢٦) والنسائي (٢١٢٦) من حديث حذيفة- رضي الله عنه -، وصححه ابن خزيمة (١٩١١) وابن حبان (٣٤٥٨). وانظر: «نصب الراية» (٢/ ٤٣٩) و «التلخيص الحبير» (٢/ ١٩٨).