للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استخدام العبيد وهو ولده؛ لأنَّ وطأه زاد في خلقه (١).

قال الإمام أحمد (٢): الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال فيمن اشترى جاريةً حاملًا من غيره فوطئها قبل وضعها: فإنَّ الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه، لكن يعتقه لأنَّه قد شرك فيه لأنَّ الماء يزيد في الولد (٣). وقد رُوي عن أبي الدَّرداء عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه مرَّ بامرأةٍ مُجِحٍّ على باب فسطاطٍ، فقال: «لعلَّه يريد أن يلمَّ بها» (٤) وذَكَر الحديث. يعني: أنَّه إن استلحقه وشَرِكَه في ميراثه، لم يحلَّ له لأنَّه ليس بولده، وإن أخذه مملوكًا يستخدمه، لم يحلَّ له لأنَّه قد شَرِك فيه لكون الماء يزيد في الولد (٥).

وفي هذا دلالةٌ ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحامل سواءٌ كان حملها من زوجٍ أو سيِّدٍ أو شبهةٍ أو زنًا، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحَمْل من زنًا، ففي صحَّة العقد قولان، أحدهما: بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك. والثَّاني: صحَّته وهو مذهب أبي حنيفة والشَّافعيِّ، ثمَّ اختلفا فمنع أبو حنيفة من الوطء حتَّى تنقضي العدَّة، وكرهه الشَّافعيُّ، وقال أصحابه: لا يحرم (٦).


(١) ينظر «مجموع الفتاوى»: (٣٤/ ٧٠)، و «الفتاوى المصرية»: (٣/ ٣٦٩)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (ص ٦١٠).
(٢) ينظر «المغني»: (١١/ ٢٨١).
(٣) رواية ابنه صالح: (٣/ ١٩٦).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ينظر «تهذيب السنن»: (١/ ٤٥٩ - ٤٦٠) للمؤلف.
(٦) ينظر «المغني»: (٩/ ٥٦١ - ٥٦٢)، و «بدائع الصنائع»: (٢/ ٢٦٩)، و «حاشية الدسوقي»: (٢/ ٤٧١)، و «تهذيب السنن»: (١/ ٤٥٢ - ٤٥٤).