للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممتُ أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له؟».

قال أبو محمد ابن حزم (١): لا يصحُّ في تحريم وطء الحامل خبرٌ غير هذا. انتهى.

وقد روى أهل «السُّنن» (٢) من حديث أبي سعيد: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاسٍ: «لا توطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حاملٍ حتى تحيض حيضةً».

وفي الترمذي (٣) وغيره من حديث رُويفع بن ثابتٍ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءَه ولدَ غيرِه». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

وفيه (٤) عن العِرْباض بن سارية: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حرَّم وطء السَّبايا حتَّى يضعن ما في بطونهنَّ.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف يورِّثه وهو لا يحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له» كان شيخنا يقول فيه (٥): معناه كيف يجعله عبدًا موروثًا عنه ويستخدمه


(١) «المحلى»: (١٠/ ٧٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) (١١٣١)، وأخرجه أحمد (١٦٩٩٠)، وأبو داود (٢١٥٨، ٢١٥٩) من طرقٍ حسنةٍ بمجموعها، والحديث حسنه الترمذي كما ذكر المصنف، وصححه ابن الجارود (٧٣١)، وابن حبان (٤٨٥٠). وانظر: «الإرواء» (٢١٣٧).
(٤) أي: في «جامع الترمذي»، وقد سبق تخريجه.
(٥) في المطبوع: «في» خلاف النسخ، وما فيها أصح.