للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«وأجوركما» (١).

وذكر ابنُ هشام (٢) وابن حبيب: أنَّ أبا لُبابة والحارث بن حاطب وعاصم بن عديّ خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردَّهم، وأمَّر أبا لبابة على المدينة، وابنَ أمِّ مكتومٍ على الصَّلاة، وأسهم لهم.

والحارث بن الصِّمّة كُسِر بالرَّوحاء، فضَرَب له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بسهمه (٣).

قال ابن هشام (٤): وخوَّات بن جُبيرٍ ضرب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسهمه. ولم يختلف أحدٌ أنَّ عثمان بن عفَّان تخلَّف على امرأته رقية ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضَرَب له بسهمه، فقال: وأجري يا رسول اللَّه؟ قال: «وأجرك».

قال ابن حبيب: وهذا خاصٌّ للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأجمع المسلمون أن لا يُقسَم لغائبٍ.

قلت: قد قال أحمدُ ومالك وجماعةٌ من السَّلف والخلف: إنَّ الإمام إذا بعث أحدًا في مصالح الجيش فله سهمه (٥).


(١) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٧٦)، والبيهقي في «الكبرى» عن الزهري مرسلًا، ولم يذكر الأجر. وورد ذِكره في سياق أتمَّ مطوَّلًا عند البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢٩٢) بسنده عن موسى بن عقبة، و (٩/ ٥٧) عن عروة بن الزبير، مرسلًا.
(٢) «السيرة»: (١/ ٦٨٨)، وهو عند البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢٩٢) بسنده عن موسى بن عقبة، و (٩/ ٥٧) عن عروة بن الزبير، مرسلًا.
(٣) «السيرة»: (١/ ٧٠٣)، وهو عند البيهقي؛ كالذي قبله.
(٤) «السيرة»: (١/ ٦٩٠)، وهو عند البيهقي؛ كالذي قبله.
(٥) ينظر «المغني»: (١٣/ ١٠٦)، و «النوادر والزيادات»: (٣/ ١٧١)، و «الذخيرة»: (٣/ ٤٢٦).