للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موسى، وثَّقه بعضهم، وتكلَّم فيه بعضهم.

وقال الحسن البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: «أَخرِجوا صدقةَ صومِكم»، فكأنَّ الناس لم يعلموا، فقال: «مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قُوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم فإنَّهم لا يعلمون. فرضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقةَ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعِ قَمحٍ (١)، على كلِّ حُرٍّ أو مملوك، ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبير». فلما قَدِمَ عليٌّ رأى رخصَ السعر (٢) قال: «قد أوسعَ الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء». رواه أبو داود (٣) ــ وهذا لفظه ــ والنسائي، وعنده (٤): فقال عليٌّ: «أما إذْ أوسعَ الله (٥) فأَوسِعوا، اجْعَلُوها صاعًا من بُرٍّ وغيرِه».

وكان شيخنا يُقوِّي هذا المذهبَ، ويقول (٦): هو قياس قول أحمد في الكفّارات، أن الواجب فيها من البرِّ نصفُ الواجب من غيره، والله أعلم.


(١) ع، المطبوع: «من قمح». والمثبت من بقية النسخ.
(٢) كذا في ج، ع، و «السنن». وفي بقية النسخ: «الشعير».
(٣) برقم (١٦٢٢)، وأخرجه النسائي والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٤٢١) والبيهقي (٤/ ١٦٨)، وأسند عن علي ابن المديني أنه قال: «حديث بصري، وإسناده مرسل، الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة».
(٤) في «المجتبى» (٢٥١٥) و «الكبرى» (٢٣٠٦).
(٥) بعدها في المطبوع: «عليكم». وليست في النسخ.
(٦) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٣٥١) و «الاختيارات» للبعلي (ص ١٥٢) و «الفروع» (٤/ ٢٣١).