للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو داود (١).

وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا في فِجَاجِ مكة: «أَلا إنَّ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، مُدَّانِ من قمحٍ أو سواه صاعًا (٢) من طعام» (٣). قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وروى الدارقطني (٤) من حديث ابن عمر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاعٍ من حنطةٍ. وفيه سليمان بن


(١) أحمد (٢٣٦٦٣، ٢٣٦٦٤) وأبو داود (١٦١٩، ١٦٢٠)، وأخرجه عبد الرزاق (٥٧٨٥) والدارقطني (٢١٠٣، ٢١٠٧، ٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٨) والحاكم (٣/ ٢٧٩) من طرق عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعَير. وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث، وفصّل الدارقطني الكلام فيه في «علله» (١١٩٥) وقال: «وأصحها: عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلًا». وقال البيهقي: «الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمُدَّين من قمح كان بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». وانظر: «نصب الراية» (٢/ ٤٠٨).
(٢) ص: «صاع».
(٣) أخرجه الترمذي (٦٧٤) والدارقطني (٢٠٨٠) من طريق سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سالم بن نوح، فيه لين؛ وقد خالفه عبد الرزاق (٥٨٠٠) فرواه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا، أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٦/ ٣٨٥) والدارقطني (٢٠٨١، ٢٠٨٢). وقال العقيلي وقد أخرجه من طرق عدة: «وحديث عبد الرزاق أولى». وانظر: «تنقيح التحقيق» (٣/ ١١٢ - ١٣٠).
(٤) برقم (٢٠٩٤، ٢٤١٠) من طريق محمد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع به، وابنُ شرحبيل وهّن الدارقطني أمره في «العلل» (١٢/ ٣٤٣، تحت مسألة ٢٧٧٠). وانظر: «لسان الميزان» (٧/ ١٩٦).