للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عبَّاسٍ من قوله، دون ذكر السَّمْن. رواه البيهقي (١) وغيره.

والثَّاني: حديثٌ رواه ابن ماجه (٢) عن هشام بن عمَّارٍ، حدَّثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا جَهْضَم بن عبد الله (٣) اليمامي، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن يزيد (٤) العبدي، عن شهر بن حَوْشبٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتَّى تضع، وعمَّا في ضروعها إلا بكيلٍ أو وزنٍ، وعن شراء العبد وهو آبقٌ، وعن شراء المغانم حتَّى تُقسم، وعن شراء الصَّدقات حتَّى تُقبض، وعن ضربة الغائص (٥).

ولكنَّ هذا الإسناد لا تقوم به حجَّةٌ. والنَّهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابتٌ بالنَّهي عن الملاقيح والمضامين، والنَّهي عن شراء العبد الآبق وهو آبقٌ معلومٌ بالنَّهي عن بيع الغرر، والنَّهي عن شراء المغانم حتَّى تُقسم داخلٌ


(١) (٥/ ٣٤٠). وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٣٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٨٢)، وأبو داود في «المراسيل» (١٨٢)، والصحيح وقفه على ابن عباس كما تقدم في كلام البيهقي.
(٢) برقم (٢١٩٦). وأخرجه أحمد (١١٣٧٧) والترمذي مختصرًا (١٥٦٣) والدارقطني (٣/ ٤٠٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٣٨)، وهي في المصادر دون زيادة «أو وزن». وفي إسناده شهر بن حوشب متكلم فيه، ومحمد بن إبراهيم قال فيه أبو حاتم: مجهول. والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٣٩٠)، وقال البيهقي: «إسناد غير قوي».
(٣) ص، د، ز: «عبيد الله»، خطأ.
(٤) كذا في جميع النسخ، والصواب: «زيد» كما في مصادر التخريج.
(٥) في بعض النسخ: «القابض»، خطأ. وتقدم شرح ضربة الغائص.