للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في رواية الأثرم (١): وهذا (٢) عندي موضوع. ذكره الخلال في «العلل».

وقال إبراهيم الهَجَري: أمَّنا عبد الله بن أبي أوفى (٣) على جنازة ابنته، فكبَّر أربعًا، فمكث ساعةً حتى ظننَّا أنه سيكبِّر خمسًا، ثم سلَّم عن يمينه وعن شماله. فلما انصرف قلنا له (٤): ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع، أو هكذا صنَع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥).

وقال ابن مسعود (٦): ثلاث خلال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن تركهن الناس، إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. ذكرهما البيهقي.


(١) أخرجه الخطيب مع الحديث المذكور.
(٢) الواو قبل «هذا» من ق، م، مب.
(٣) في النسخ المطبوعة: «حدثنا عبد الله بن أبي أوفى أنه صلَّى». وهو من تصرف بعض النساخ.
(٤) «له» ساقط من ص.
(٥) أخرجه البيهقي (٣/ ٤٣)، وفيه إبراهيم الهجري، فيه لين، يرفع الموقوفات. وفيه أيضًا محمد بن مسلمة الواسطي، قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٤٩٠): «وفي حديثه مناكير بأسانيد واضحة»، وانظر: «لسان الميزان» (٧/ ٥٠٧ - ٥٠٩). والآفة منه في زيادة: «عن يمينه وعن شماله»، وهي ليست بمروية فيما روى أصحاب الهجري عنه؛ مثل الثوري [الحميدي (٧٣٥)] وشعبة [ابن الجعد (٦٢٦) والبزار (٣٣٥٥)] وأبي معاوية [ابن أبي شيبة (١١٥٥٨)] وعبد الرحمن المحاربي [ابن ماجه (١٥٠٣)] وشريك [«معاني الآثار» (١/ ٤٩٥) عن أبي نعيم عنه] وغيرهم.
(٦) أخرجه البيهقي (٤/ ٤٣) والطبراني (١٠/ ٨٢)، وفي إسناده يزيد بن خالد أبو عبد الرحمن، مجهول.