للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن إبراهيم بن مسلم الهجَري ضعَّفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم. وحديثه هذا قد رواه الشافعي في «كتاب حرملة» (١) عن سفيان عنه، وقال: كبَّر عليها أربعًا، ثم قام ساعةً، فسبَّح به القوم، فسلَّم. ثم قال: كنتم ترون أنِّي أزيد على أربع، وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - كبَّر أربعًا. ولم يقل: عن يمينه وعن شماله (٢). ورواه ابن ماجه (٣) من حديث المحاربي عنه كذلك ولم يقل: عن يمينه وعن شماله. وذكرُ السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها (٤) شريك عنه (٥). قال البيهقي (٦): ثم عزاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في التكبير فقط, أو في التكبير وغيره.

قلت: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك: أنه كان يسلِّم واحدةً. ذكره الإمام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم (٧): قيل لأبي عبد الله: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلِّم تسليمتين على الجنازة (٨)؟ قال: لا،


(١) ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (٥/ ٣٠٥).
(٢) م، ق: «وشماله».
(٣) برقم (١٥٠٣)، وهو من أصحاب الهجري، وقد تقدم في تخريج حديث ابن أبي أوفى.
(٤) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. يعني: الرواية.
(٥) والظاهر أنه ليس كذلك إذ أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٤٩٥) من طريق أبي نعيم عن شريك عن الهجري به، وليس فيه هذه الزيادة. والآفة فيه عند البيهقي من قبل محمد بن مسلمة الواسطي، وقد تقدم شرحه في تخريج حديث ابن أبي أوفى.
(٦) في «معرفة السنن» (٥/ ٣٠٥).
(٧) نقله ابن الملقن في «التوضيح» (٩/ ٦١٨) عن الخلال.
(٨) في طبعة الرسالة: «على الجنازة تسليمتين»، وهذا التقديم والتأخير وقع في طبعة عبد اللطيف خلافًا للهندية والميمنية.