للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تعريف التخصيص]

[أ-لغة]

سبق أن ذكرنا أن الخاص لغة بمعنى المنفرد، وعليه فالتخصيص في اللغة مصدر خصص، بمعنى خص، والتخصيص: إفراد وتمييز بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، وذلك خلاف التعميم (١).

[ب- اصطلاحا]

التخصيص هو: (قصر العام على بعض أفراده الغالبة بدليل يقتضي ذلك) (٢).

وقولنا: (قصر) لإخراج النسخ الجزئي من التعريف، وذلك لأن نسخ البعض ليس قصرا بل هو رفع بعد إثبات، والتخصيص قصر للدليل العام عن إثبات الحكم قبل دخوله وقت العمل فلا يدخل النسخ في التعريف (٣).

قال الشيخ النملة في "شرح الروضة" (٦/ ٢١١): (والمراد من (قصر العام) قصر حكمه، وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه، لكن لفظا لا حكما. وبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص، فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه).

[فائدة - الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص]

في حالة النسخ الجزئي يكون الحكم قد تناول جميع الأفراد ابتداء ثم رفع بالنسبة إلى بعض الأفراد وبقي الحكم فيما عداهم. وأما في حالة التخصيص فإن حكم العام تعلق ببعض أفراده ابتداء، ولهذا يشترط في النسخ أن يكون متراخيا عن وقت العمل بالعام، بخلاف التخصيص فإنه لا يشترط أن يكون متأخرا عن وقت العمل بالعام سواء جاء مقترنا بالعام، أو متقدما عليه، أو متأخرا عنه - وذلك على القول الراجح من أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى العمل به ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة للعمل به -.


(١) انظر لسان العرب مادة (خ ص ص).
(٢) هذا التعريف مستفاد من كلام الشنقيطي في "المذكرة" (ص/٦٦، ٢٠٨)، والطوفي في "شرح مختصر الروضة" (١/ ٥٧٩)، والعطار في "حاشيته على جمع الجوامع" (٢/ ٣١).
(٣) نظر رسالة "تخصيص العام" للشيخ عباس الحكمي (ص/٥٣).

<<  <   >  >>