للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المفتى والمستفتي]

[تعريف المفتى]

المفتى هو: (المخبر بحكم شرعي عملي مكتسب من أدلته التفصيلية لمن سأل عنه في أمر نازل) (١).

قولنا: (عملي) ليخرج ما تعلق بالاعتقاد والسلوك ونحو ذلك كما سبق في تعريف الفقه.

من المقرر أن المفتي لا يكون إلا مجتهدا (٢)، وغير المجتهد لا يكون مفتيا حقيقة، ولذلك أضفنا للحد قولنا: (مكتسب من أدلته) فالمقلد لم يكتسب الحكم من أدلته.

قولنا: (لمن سأل) للتفريق بين المفتى والمرشد؛ وذلك لأن الإخبار بحكم الله تعالى من غير سؤال هو إرشاد.

قولنا: (أمر نازل) للتفريق بين المفتى والمعلِّم؛ وذلك لأن الإخبار بحكم الله تعالى في غير أمر نازل هو تعليم.

[تعريف المستفتي]

المستفتي هو: (السائل عن حكم شرعي عملي في نازلة ما).

[شروط جواز الفتوى]

الشرط الأول - أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظنّاً راجحاً وإلا وجب عليه التوقف).

هذا الشرط فيه إشارة إلى ما سبق تقريره من أن من شروط المفتى أن يكون مجتهدا ليكون عنده القدرة على التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية.

قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "شرح الأصول" (ص/٦٠٠): (هذا أهم الشروط، أن يكون المفتي عارفًا بالحكم "يقينًا": مثل أن يعرف أن الميتة حرام، "أو ظنًا" بحيث تكون الأدلة مشتبهة: إما في ثبوتها، وإما في دلالتها، وإما في احتمال معارض، وما أشبه ذلك. المهم أن يكون في الدليل اشتباه، فهنا قد لا يصل الإنسان


(١) وقد استفدت من رسالة "الفتيا ومناهج الإفتاء" للشيخ محمد سليمان الأشقر في إضافة بعض القيود لهاذ التعريف.
(٢) انظر: التحبير (٨/ ٤٠٧٠)، المدخل (ص/٢٩٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٥٧).

<<  <   >  >>