١ - أن لا يكون موضوعاً.
٢ - أن يعرف العامل به كونه ضعيفاً.
٣ - أن لا يُشهر العمل به.
٤ - أن يكون في فضائل الأعمال.
٥ - أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة.
وذهب الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الشرح" (ص/٤٨١) إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا، وهو مذهب: يحيى بن معين، وأبو بكر بن العربي، وابن حزم، وهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم، والشوكاني، ومن المعاصرين: أحمد شاكر، والألباني، وغيرهم إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً، وهذه المسألة نحناج إلى بسط سوف نعرض له - بإذن الله - في دروس المصطلح.
[صيغ الأداء]
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الأصول" (ص/٦٣): (للحديث تحمل وأداء.
فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير.
والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير.
وللأداء صيغ منها:
١ - حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ.
٢ - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ.
٣ - أخبرني إجازة أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة.
والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة.
٤ - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ عن.
وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث).
قال الذهبي في "الموقظة" (فـ (حدَّثَنا) و (سَمِعتُ) لِمَا سُمِع من لفظ الشيخ. واصطُلِح على أنَّ (حدَّثَني) لِمَا سَمِعتَ منه وحدَك، و (حدَّثَنا) لِمَا سَمِعتَه معَ