للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - أن لا يكون موضوعاً.

٢ - أن يعرف العامل به كونه ضعيفاً.

٣ - أن لا يُشهر العمل به.

٤ - أن يكون في فضائل الأعمال.

٥ - أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة.

وذهب الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الشرح" (ص/٤٨١) إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا، وهو مذهب: يحيى بن معين، وأبو بكر بن العربي، وابن حزم، وهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم، والشوكاني، ومن المعاصرين: أحمد شاكر، والألباني، وغيرهم إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً، وهذه المسألة نحناج إلى بسط سوف نعرض له - بإذن الله - في دروس المصطلح.

[صيغ الأداء]

قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الأصول" (ص/٦٣): (للحديث تحمل وأداء.

فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير.

والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير.

وللأداء صيغ منها:

١ - حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ.

٢ - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ.

٣ - أخبرني إجازة أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة.

والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة.

٤ - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ عن.

وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث).

قال الذهبي في "الموقظة" (فـ (حدَّثَنا) و (سَمِعتُ) لِمَا سُمِع من لفظ الشيخ. واصطُلِح على أنَّ (حدَّثَني) لِمَا سَمِعتَ منه وحدَك، و (حدَّثَنا) لِمَا سَمِعتَه معَ

<<  <   >  >>