للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أيها يقدم من الحقائق الثلاث:

وقال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الأصول" (ص/٢٠): (وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية).

قال الشنقيطي في "أضواء البيان" (٢/ ٢٣٨): (المقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية وهو التحقيق خلافاً لأبي حنيفة في تقديم اللغوية ولمن قال يصير اللفظ مجملاً لاحتمال هذا وذاك).

قال تقي الدين في "مجموع الفتاوى" (٧/ ٢٨٦): (ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم).

[تعريف المجاز]

المجاز هو: (هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح) (١).

قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (١/ ٥٠٥): (وقولنا: على وجه يصح نريد به وجود شروط المجاز المذكورة بعد احتراز من استعماله على وجه لا يصح، وهو ما إذا انتفت شروطه أو بعضها، بأن كان لا لعلاقة، أو لعلاقة خفية (٢)، ونحو ذلك).

وقال ابن بدران في "نزهة الخاطر" (١/ ١٢٢): (عدل عن قولهم لعلاقة إلى قوله


(١) هذا تعريف ابن قدامة في "الروضة" (ص/١٧٥)، وانظر تعريف المجاز عند الحنابلة في: العدة (١٧٢)، التمهيد (٢/ ٢٤٩)، شرح غاية السول لابن المبرد (ص/١٠٨)، أوصل ابن مفلح (١/ ٧٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ١٥٤)، وغيرها.
(٢) كاستعارة الأسد للرجل الأبخر بعلاقة مشابهته له في البخر، فالأسد وإن كان متصفا بالبخر فإنه لم يعهد استعارته للرجل بذلك الجامع الذي هو البخر، فلا يجوز ذلك لأن المعنى يصير حينئذ متعقدا غير مفهوم.

<<  <   >  >>