قال الزبيدي في "تاج العروس (مادة: ن ب أ): ((النَّبَأُ مُحَرَّكَةً: الخَبَرُ) وهما مترادفانِ، وفرَّق بينهما بعضٌ، وقال الراغبُ: النَّبأُ: خَبَرٌ ذو فائدةٍ عظيمةٍ، يَحْصُل بهِ عِلْمٌ أَو غَلَبَةٌ ظَنَ، ولا يُقال للخَبَر في الأَصْلِ نَبَأٌ حتى يَتَضَمَّنَ هذه الأَشياءَ الثلاثةَ ويَكونَ صادِقاً ... ) (١).
ب- اصطلاحا:
ليس المقصود هنا الكلام على تعريف الخبر اصطلاحا، فقد سبق تعريفه في باب الكلام، وإنما المقصود بيان أنه مرادف للسنة كمصدر تشريع، ولا مشاحة في الاصطلاح.
السنة هي:(ما نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا، أو فعلا).
وقد سبق وأن بينت أن الكف فعل، ويدخل في الكف التقرير والهم.
ولا يشكل على ذلك أن القول فعل لللسان فيدخل في الفعل؛ لأن الغالب استعمال القول في مقابلة الفعل، وللفوارق بين القول والفعل في الاستدلال والاستنباط، فالأولى التفريق بينهما.
[أنواع فعله صلى الله عليه وسلم]
[الفعل الجبلي]
الفعل الجبلي إن كان جبليا محضا فمباح، وأما إن كان له صلة بالعبادة فالقول بالندب فيه متجه.
قال ابن مفلح في "أصوله" (١/ ٣٢٨): (ما كان من أفعاله - عليه السلام - من مقتضى طبع الإنسان وجبلته - كقيام وقعود - فمباح له ولنا اتفاقا).
(١) انظر: مادة (ن ب أ) في مفردات القرآن للراغب، والفروق اللغوية (ص/٥٢٣).