للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الإجماع السكوتي]

وصورته أن يقول المجتهد قولاً أو يفعل فعلا وينتشر ولا يُنكَر.

والراجح (١) أنه حجة ظنية بشروط (٢) وهي:

١ - أن يكون ذلك في المسائل التكليفية.

٢ - أن يكون في محل الاجتهاد.

٣ - أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك.

٤ - أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به.

٥ - أن لا يكون معه أمارة رضى وإلا كان إجماعاً.

٦ - أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة عادة.

٧ - أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.

٨ - أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة.

٩ - أن يكون قبل استقرار المذاهب (٣).

فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية.


(١) انظر أقوال الحنابلة في: التمهيد (٢/ ٢٢٣)، العدة (٤/ ١١٧٠، ١١٧٢)، الواضح (٥/ ٢٠١)، الروضة (ص/١٥١)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٩)، التحبير (٤/ ١٦٠٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٤).
(٢) انظر "التحبير" (٤/ ١٦٠٤)
(٣) فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعاً، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم، ومذهبه، كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر، فلا يدل سكوت من يخالفه - كالحنفية - على موافقته، وهذا بخلاف ما إذا كانت حادثة جديدة وليس للمذاهب المستقرة فيها أقوال، فهنا سكوتهم يدخل في الإجماع السكوتي، وانظر الإجماع عند الأصوليين لسيد أشرف (ص/٨٢).

<<  <   >  >>