قال المرداوي في "التحبير"(٢/ ٧٨٩): (اعلم أن الحكم مصدر قولك: حكم بينهم يحكم حكماً، إذا قضى، ومعناه في اللغة: المنع، وإليه ترجع تراكيب مادة: ح، ك، م، أو أكثرها، فمن ذلك: حكمت الرجل تحكيماً، إذا منعته مما أراد. وحكمت السفيه بالتخفيف -، وأحكمت، إذا أخذت على يده. وسمي القاضي: حاكماً؛ لمنعه الخصوم من التظالم).
تعريف الحكم اصطلاحاً:
الحكم اصطلاحاً هو:(خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير).
شرح التعريف:
قولنا:"خطاب الله" إما أن يكون مباشرا، أو غير مباشر، فالأول الكتاب والثاني السنة.
وقولنا:"فعل" أي عمل سواء أكان قولا أم فعلا أم إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا الاصطلاح.
وقولنا:"المكلف" أولى مما عبر به البعض بصيغة الجمع، حتى يدخل فيه بعض الأفعال الخاصة بمكلف واحد كشهادة خزيمة وخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحو ذلك.
قال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير"(١/ ٣٣٧): (وقلنا: "المكلف" بالإفراد ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحكم بشهادة