(٢) انظر لتعريف الظاهر عند الحنابلة: "العدة" لأبي يعلى (١/ ١٤٠)، "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ١٧٨)، " شرح مختصر الروضة" للطوفي (١/ ٥٥٨)، "المسودة" لمجد الدين (ص / ٥١٣)، "التحبير" للمرداوي (٦/ ٢٨٤٧) (٣) قال ابن قدامة في "الروضة" (ص/ ١٧٧): (النص وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) وقيل هو الصريح في معناه وحكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصا. الظاهر وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل).