للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفجر , وفي قيام الّليل خلاف؛ وأما المحظورات: فالرَّمْزُ بالعين (١) , وأكل الصّدقة المفروضة , والتزوّج بالإماء , وخَلْعُ لَأمَة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو , فأما قول الشعر والكهانة فقد يُعَدّ في المحظورات وإنّما مُنع من ذلك لا أنّه حُرّم عليه , وأما المباحات: فمنها الوصال في الصوم وقد مَنع منه غيرَه , وأخْذُ (الماء) (٢) من العطشان , وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم , وخُمسُ الخمس , والصفيّ من المغنم , والتزوّجُ بأيّ عددٍ شاء , والنكاح بغير مهر ولا وليّ وبلفظ الهبة , وأمّا التكرمات: فتحريم أزواجه على غيره في الدنيا , وجعلهنّ (٣) أزواجه في الجنة , وبعث إلى الخلق كافّةً , ولا نبيَّ بعده , وخُلِدت شريعته فلم تنسخ , وجعل مَعجِزه باقياً يُتَصفّح إلى يوم القيامة ويُتحدّى [ق ٥٩/ظ] به , ذكر هذا الفصل ابن الجوزي رحمه الله تعالى (٤) , وروى بإسناده عن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أُتِيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق (٥) عليه قطيفة من سندس» (٦) , ومن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - التي أكرم بها أن صلاته قاعداً ليست كصلاة غيره قاعداً لما روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: حُدِّثتُ يا رسولَ الله أنك قلت: صلاة الرجل يعني قاعداً على مثل نصف الصلاة وأنت تصلي قاعداً , قال: «أجل , ولكنِّي لستُ كأحدٍ منكم» (٧).


(١) وهي: خائنة الأعين. انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي (١٧/ ٢١٨) , لمحمد نجيب المطيعي , مكتبة الإرشاد , جدة.
(٢) "الماء" ليس في ب.
(٣) في الوفا لابن الجوزي (١/ ٣٧٣): "وجعل".
(٤) الوفا بأحوال المصطفى (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣).
(٥) أبلق: أي لونه مختلط ببياض وسواد. التيسير بشرح الجامع الصغير (١/ ٦٤) , لزين الدين المناوي , الطبعة الثالثة , ١٤٠٨ , مكتبة الإمام الشافعي , الرياض.
(٦) أخرجه في العلل المتناهية (١/ ١٧٩) , وقال: هذا حديث لا يصح".
(٧) أخرجه مسلم (١/ ٥٠٧) , كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب جواز النافلة قائماً وقاعداً , وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً , ح ٧٣٥.

<<  <   >  >>