الصورة الثانية، وهي دونها: أن يقول الراوي: كنا نفعل، أو كنا نقول، أو كان يؤمر بكذا، أو كنا نؤمر بكذا، أو... نعم هذه يعني الخلاف فيها أيضا، جمهور العلماء على أنها في الأصل من قبيل ماذا؟ من قبيل المرفوع، ما لم يظهر من خلال السياق، أو من رواية أخرى، أن المراد بها ماذا؟ الموقوف، مثل قول أنس: كان يؤمر بالسوط، أو كان يؤمر بالجريد. يعني نسيت نص الحديث، فلما قال له السائل:"في عهد من هذا؟ " قال: "في عهد عمر بن الخطاب". يعني: هو يصف السوط، أو الجريد الذي يضرب به، فيقول لما سئل عن ذلك قال، لما قال له في عهد من؟ قال: في عهد عمر بن الخطاب. فالأصل في هذا، فالأصل في "كنا نؤمر، كنا نفعل، أو كنا نقول، أو كنا كذا، أو كانوا يقولون" -أنه من قبيل المرفوع، هذا عند جمهور العلماء، وهذا وكذلك كنا نؤمر، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فهذا من قبيل المرفوع.
وفي الصحيحين أشياء من هذا القبيل، ويتأكد هذا، يتأكد هذا أنه من قبيل المرفوع، يتأكد هذا، ينتبه لهذه النقطة في المثال الذي مثل به ابن كثير: وهو أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يتأكد أنه من قبيل المرفوع، إذا كان في السياق ما يدل على ذلك، هذا مثلا حديث "أمر بلال"، يعني: لما قال أو رده بعض الفقهاء، بأنه غير صريح في الرفع، يعني شنعوا عليه وقالوا: هذا من التعصب؛ لأن في الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحث عن شيء يؤذنون به. بأي شيء؟ للصلاة، فمنهم من ذكر الناقوس، ومنهم من ذكر النار، قال أنس - رضي الله عنه - فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إذن متى كان أمره؟ في عهد الذي ... يعني في نفس القصة أو بعد القصة، فهذا يدل على أنه الآمر هو النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم.
ورد في بعض الروايات، في بعض الطرق:"أمرنا، أو أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالا"، ولكن هذه الرواية شاذة لا تصح، الروايات الصحيحة للحديث هي:"أمر بلال".