للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا علم التلميذ أن الشيخ يروي هذا فله أن يروي عنه هكذا، ولكن في الغالب هذه يعني مثلما نقول نادرة الوقوع، الغالب أن يقع معها إذن بالرواية.

لكن لو افترض أنه ليس معها إذن بالرواية أو ربما منعه من الرواية، فهذا يقولون: هي طريقة من طرق التحمل، ويجوز أن يروي بها أن يقول: أعلمني فلان مثلا كذا. نعم.

القسم السابع الوصية

القسم السابع الوصية: بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصي له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية.

قال ابن الصلاح: وهذا بعيد وهو إما ذلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوُجَّادة، والله أعلم.

نعم.. الوصية: أن يوصي له بالكتب كما نعرف، عند الوفاة يوصي بكتبه إما لابنه أو لفلان، وهو لم يأذن له في الرواية ولم يخبره أن هذا روايته. فيقول ابن الصلاح -رحمه الله-: إن الرواية بها ضعيفة، ولكن -يعني- تلحق بالوجادة، الوجادة هذه أقسام من الذي استقرأه الوصية مثل الوجادة يقول: لأنها خالية من الإذن، أما إذا كان معها إذن فتدخل في الإجازة التي سبق الحديث عنها.

القسم الثامن الوجادة

القسم الثامن: الوجادة: وصورته أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، ويقول: وجدت بخط فلان، حدثنا فلان ويسنده، ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد -رحمه الله- يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي: حدثنا فلان ... ويسوق الحديث، وله أن يقول: قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللُّقِيّ.

قال ابن الصلاح: وجازف بعضهم فأطلق فيه: "حدثنا" أو "أخبرنا" وانتقد ذلك على فاعله، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه: ذكر فلان، وقال فلان أيضا، ويقول: بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه، أو مقابلة كتابه، والله أعلم.

<<  <   >  >>