للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد اللَّه: وإنما هو تأويل من عكرمة.

"أحكام النساء" (٢٧ - ٣٤)

أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال: أملى عليَّ أبي: قال اللَّه تبارك وتعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: ٣١].

أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم، أن أبا عبد اللَّه قيل له: فقوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} قال: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية؛ لأنها ليست من نسائهن، وأما أنا فأذهب إلى أنه لا تنظر اليهودية ولا النصرانية؛ ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد، فأما الشعر، فلا بأس. أو قال: أرجو ألا يكون به بأس.

"أحكام النساء" (٣٣ - ٣٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؛ لأن اللَّه يقول: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٣٩)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن هذِه الآية: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}، قال: نساء أهل الكتاب: اليهودية والنصرانية لا يقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>