للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الخلال: وأخبرني عبد الملك الميموني، أن أبا عبد اللَّه سُئل عن القابلة من أهل الكتاب؟ فسمعته يقول: عدة كرهوه: مكحول وأهل الشام لم ير أن عليه أن تكون القابلة يهودية أو نصرانية (١)، وعمر كتب إلى أهل الشام: أمنعوا نساءهم أن يدخلوا مع نسائكم الحمامات (٢)، ثم قال: ليس له ذاك الإسناد، ثم قال: أراهم تأولوا هذِه الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}، قرأ عليَّ. ثم قال وهذا خبرك فيه أن يكون يلي ذاك منها غير أهل دينها.

قلت: فتكره أنت يا أبا عبد اللَّه أن تكون النصرانية أو اليهودية تقبل المسلمة منا؟ قال: نعم أكرهه.

"أحكام النساء" (٣٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته. وكرهه.

"مسائل عند اللَّه" (١٢٢٤)

قال الخلال: قال عبد اللَّه: قال أبي، وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، فكأنه تأول: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}، وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذِه الآية التي في سورة النور: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}، إنما عنى بها الإماء (٣). لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى جبينها، ولا إلى قرطها، ولا إلى شعرها، ولا إلى شيء من محاسنها.

"أحكام النساء" (٥٩)


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٩٦ (١١٣٦) عن مكحول وعبادة بن نسي وسليمان.
(٢) السابق.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١١ (١٧٢٦٤، ١٧٢٦٨) عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>