(وَلا تُسْرِفُوا) في الصدقة، كما روى عن ثابت بن قيس بن شماس: أنه صرم خمسمائة نخلة ففرّق ثمرها كله، ولم يدخل منه شيئاً إلى منزله (وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً)[الإسراء: ٢٩].
الأداء عند الحصاد حتى لا يؤخر عنه، وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتبقية".
قوله:((ولا تسرفوا) في الصدقة) علق (ولا تسرفوا) في الصدقة بالقريب، وهو:(وءاتوا حقه) على طريقة التنازع، فيقدر مثله لقوله:(كلوا من ثمره).
قوله:((حمولةً وفرشاً) عطف على (جناتٍ)): والجهة الجامعة: إباحة الانتفاع بالنوعين في عرف الشرع؛ وذلك أنه تعالى لما حكي عن المشركين تحريم ما في أجنة البحائر والسوائب، وسجل عليهم بالخسران، بسبب تحريمهم ما رزقهم الله افتراءً على الله، نص على