وقال الشافعي رضي الله عنه:"قوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم)[البقرة: ١٧٣]: بيان لتحريم الدم مطلقاً، فوجب الحكم بحرمة جميع الدماء، ونجاستها، سوى الكبد والطحال، بالحديث، فيجب إزالتها عن اللحم ما أمكن".
قال صاحب "الجامع": "أبو مجلز: لا حق بن حميدٍ السدوسي البصري، تابعي، سمع عبد الله بن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك. وسمع منه قتادة، وسليمان التيمي، وعمران ابن حدير".
قوله:(فعلام تعطف (أهل)) الفاء: للإنكار؛ يعني: إذا جعل (فسقاً) مفعولاً له، من (أهل) مقدماً على العامل، ينقلب مدخول حرف العطف من الإفراد إلى الجملة، والضمير المجرور بلا عائد ظاهر، إذ تلك الجملة المعطوف عليها، وإلام يرجع الضمير؟
قوله:(يعطف على (يكون)). وقلت: الأول أولى، ليحصل في الكلام الترقي، وليؤذن بأن ما أهل لغير الله أقذر وأخبث من لحم الخنزير، ولذلك علل لحم الخنزير بالرجس، ثم أتبعه ذلك، وسماه أولاً بنفس الفسق، ثم وصفه بما يكشف عن حقيقته، كأن