والنفل: ما ينفله الغازي، أي يعطاه زائدًا على سهمه من المغنم، وهو أن يقول الإمام تحريضًا على البلاء في الحرب: من قتل قتيلًا فله سلبه. أو قال لسرية: ما أصبتمُ فهو لكم، أو فلكم نصفه أو ربعه. ولا يخمس النفل، ويلزم الإمام الوفاء بما وعد منه. وعند الشافعي رحمه الله -في أحد قوليه-: لا يلزم.
لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل الغنائم لهم، وقال تعالى:{وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً}[الأنبياء: ٧٢]، أي: زيادة على ما سأل".
قوله:(إن تقوى ربنا خيرُ نفل): تمامه:
… وبإذن الله ريثي وعجل
أحمد الله فلا ند له … بيديه الخيري ما شاء فعل
من هداه سبل الخير اهتدى … ناعم البال ومن شاء أضل
قوله:(على البلاء في الحرب)، المغرب: "بلاه وأبلاه: اختبره، ومنه: أبلى في الحرب؛ إذا أظهر بأسه حتى اختبره الناس".
قوله:(من قتل قتيلاً فله سلبه) الحديث: من رواية البخاري ومسلم وغيرهما: "من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه"، الحديث.