يمكنه أن يطلق فيها فلم يفعل، وقال بعض المتأخرين: المظاهرة يمين، كقولك: امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا، فمتى فعل ذلك وحنث، يلزمه الكفارة ما بينه الله تعالى في هذا المكان. وقوله:{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} يحمله على فعل ما حلف له أن لا يفعل، وذلك كقولك: فلان حلف ثم عاد إذا فعل ما حلف عليه.
قال الأخفش: قوله: {لِمَا قَالُوا} متعلق بقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}.
قوله:(عاد غيث على ما أفسد)، قال الميداني: قيل: إفساده: إمساكه، وعوده: إحياؤه، وإنما فسر على هذا الوجه لأن إفساده يصوبه لا يصلحه عوده، وقد قيل غير هذا، وذلك أنهم قالوا: إن الغيث يحفر ويفسد الحياض ثم يعفى بما فيه من البركة، يضرب للرجل فيه فساد ولكن الصلاح أكثر.
الجوهري: عفى على ما كان، إذا أصلح بعد الفساد.
قال أبو علي الفارسي في "الحجة" في تفسير قوله تعالى في البقرة: {تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}: فأما من ذهب من المتأخرين إلى أن الظهار لا يقع في أول مرة حتى يعيد المظاهرة