ما ذهب إليه الشافعي. قال محيي السنة: ذهب الشافعي إلى أن العود هو الإمساك عقيب الظهار زمانًا يمكنه أن يفارقها فلم يفعل، فإن طلقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحدهما في الوقت فلا كفارة عليه، لأن العود للقول هو المخالفة، وقال الفراء: يقال: عاد فلان لما قال، أي: فيما قال، وفي نقض ما قال، يعني: رجع عما قال، وذلك يبين ما قال الشافعي، وذلك أن قصده بالظهار التحريم، فإذا أمسكها على النكاح فقد خالف قوله ورجع عما قاله وتلزمه الكفارة.
وقلت: تمام تقريره: أن حقيقة العود أن يصير الرجل إلى ما قد كان عليه قبل مباشرة هذا الفعل الطارئ، ولا شك أن الظهار تغيير حال كان عليه الرجل من التحليل، فإذا دام عليه ما يقتضيه الظهار من التحريم بأن يعقبه الطلاق، فقد جرى على ما ابتدأ به فلا كفارة، وأما إذا سكت فقد أذن بالرجوع إلى ما كان عليه قبل الظهار من إبقاء النكاح، كأنه قيل: والذين يعزمون على المفارقة والتحريم، ويتكلمون بذلك القول الشنيع، ثم يمسكون عنه زمانًا أمارةً على العود إلى ما كانوا عليه قبل الظهار، فكفارة ذلك كذا.
وقال الواحدي: قال أصحابنا: العود المذكور ها هنا صالح للجماع كما قال مالك، والعزم على الجماع كما قال أهل العراق، ولترك الطلاق كما قال الشافعي، وهو أول ما ينطلق عليه اسم العود، فوجب تعلق الحكم به لأنه الظاهر، وما زاد عليه يعرف بدليل آخر.
وقلت: بناء على هذه القضية ينبغي أن يكون الوجه الأول أولى الوجوه، لاسيما قول أهل الظاهر، لكن القول القوي هو ما اقتضاه المقام وساعده النظم الفائق، وهو قول حبر الأمة