للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قلت: فإذا امتنع المظاهر من الكفارة، هل للمرأة أن ترافعه؟

قلت: لها ذلك، وعلى القاضي أن يخبره على أن يكفر، وأن يحبسه؛ ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها، لأنه يضر بها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع، فيلزم إيفاء حقها. فإن قلت: فإن مس قبل أن يكفر؟ قلت: عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفر، لما روي أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها، فقال عليه الصلاة والسلام: "استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشبيه المكلف غير البائنة وجزئها كالشعر بجزء محرم أنثى لم تكن حلًا، أي: كالأم والجدات والأخوات والعمات وغيرهن ظهار.

قوله: (لما روي أن سلمة بن صخر البياضي)، حديثه من رواية الترمذي وابن ماجه والدارمي عن سلمه قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيبب غيري، فلما دخل

<<  <  ج: ص:  >  >>