الحاجةِ إليه، وهو نصبٌ على الحال. وقيل: أرادَ به مكفوفًا عنِّي شَرُّهم. وقيل: أن لا تنالوا منّي ولا أنا أنالُ منكم، أي: تكفّونَ عني وأكفُّ عنكم». فإذن، في قولِه {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} معنى المُتاركةِ وتقريرُ كلِّ من الفريقين الآخرَ على دينه، فيكون منسوخًا بآيةِ القتال.
وقال القاضي:«ولي ديني الذي أنا عليه لا أرفضُه، فليس فيه إذنٌ في الكفرِ ولا مَنعٌ عن الجهاد، فلا يكونُ منسوخًا». وقد فُسِّرَ "الدِّينُ" بالحسابِ والجزاءِ والدعاءِ والعبادة.
قولُه:(فكأنما قرأ ربع القرآن)، روينا عن الترمذي، عن ابنِ عباسٍ وأنس، قالا: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَن قرأ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، عَدلتْ له رُبعَ القرآن».