مقيم}، {وفار التنور} ليس بقطع كاف لأن بعده جواب إذا.
قال أبو حاتم {وأهلك} وقف، وقال أحمد بن موسى {قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك} هذا تمام الكلام، قال أبو جعفر: وهذا غلط لأن بعده استثناء.
قال يعقوب: ومن الوقف {إلا من سبق عليه القول ومن آمن} فهذا الكافي من الوقف، قال أبو جعفر: وهذا تمام عند نافع، وقال أحمد بن جعفر رحمه الله (ومن آمن) تم حمل معه امرأته سوى التي هلكت وثلاثة بنين وثمانين إنسانًا {وما آمن معه إلا قليل} قطع تام {وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها} قطع صالح.
قال الضحاك: كان نوح صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن يرسي قال بسم الله فأرست، {إن ربي لغفور رحيم} قطع كاف وكذا {وهي تجري بهم في موج كالجبال} والتمام {ولا تكن مع الكافرين}.
قال ومن الوقف {لا عاصم اليوم من أمر الله} فهذا الوقف الكافي، قال أحمد بن جعفر (قال لا عاصم اليوم من أمر الله)