للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَحَادِيثِ، وَأَمَّا الْقَوْلُ: فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ

١٠٧٤ - (٦٧) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ» . مُسْلِمٌ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ «أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ» . وَلِلْبُخَارِيِّ «رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إذْ أَفَاضَتْ» .

١٠٧٥ - (٦٨) - حَدِيثُ: «لَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» . مُسْلِمٌ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُد «حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ» .

١٠٧٦ - (٦٩) - حَدِيثُ: «أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَنْصَرِفَ بِلَا وَدَاعٍ» لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَعْنَاهُ بِلَفْظِ: «حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْت حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: حَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالَتْ: فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ، فَقَالَ: فَلْتَنْفِرْ» وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُمَا وَأَلْفَاظٌ.

١٠٧٧ - (٧٠) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>