للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ مُحْرِمٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَقَالَ الصَّوَابُ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

١٠٨٤ - (٤) - حَدِيثُ: «لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ» . الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ الْحَاكِمِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ: «أَلَّا تَنَقَّبَتْ الْمَرْأَةُ» مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ، وَقَالَ صَاحِبُ الْإِلْمَامِ: هَذَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا الْخِلَافَ هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ حَدِيثِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الْبُخَارِيِّ مَوْصُولَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ.

١٠٨٥ - (٥) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَنْ النِّقَابِ، وَلْيَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ: مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا» . أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد، وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ النِّقَابِ: «وَمَا مَسَّ الزَّعْفَرَانَ وَالْوَرْسَ مِنْ الثِّيَابِ، وَلْيَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ» وَرَوَاهُ أَحْمَدُ إلَى قَوْلِهِ: «مِنْ الثِّيَابِ» .

قَوْلُهُ: وَإِنْ تَأَتَّى اتِّخَاذُ إزَارٍ مِنْ السَّرَاوِيلِ يُلْبَسُ عَلَى هَيْئَتِهِ، هَلْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ؟ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: لَا، لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ - يَعْنِي بِذَلِكَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ - مِنْ حَدِيثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>