للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ، وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ أَحْدَثَ إحْرَامًا» ، وَقَالَ: لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَحْفُوظَةً، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَاهُ جَمَاعَاتٌ غَيْرُ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا، وَلَمْ يَقْبَلْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ نُوحٍ. .

١٠٨٨ - (٨) - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ لِلْمِسْوَرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

(* * *) حَدِيثُ دُخُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَمَّامَ بِالْجُحْفَةِ. يَأْتِي.

قَوْلُهُ: «كَانَتْ الشَّاةُ تُقَوَّمُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ» .

قُلْت: أَنْكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَقَالَ: إنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْمُصَّدِّقَ يُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ بِعَشْرَةٍ، نَعَمْ لِأَبِي السَّاجِيِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إلَيْهِ أَنَّ الْمُصَدِّقِينَ يُغَيِّرُونَ عَلَيْهِمْ وَيُقَوِّمُونَ الشَّاةَ بِعَشْرَةٍ، وَهِيَ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ

١٠٨٩ - (٩) - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْهَوَامُّ تَنْتَثِرُ مِنْ رَأْسِهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَتُؤْذِيك هَوَامُّ رَأْسِك؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَك» - الْحَدِيثُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>