للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثٍ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِيهِ لَفْظَةٌ مُنْكَرَةٌ، وَهِيَ قَوْلُهُ: «وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ» ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: إنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ حُمِلَ قَوْلُهُ هَذَا: عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَأَكَّدُ نَدْبُ قَتْلِهِ كَتَأَكُّدِهِ فِي الْحَيَّةِ وَغَيْرِهَا وَفِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابْنِ سِيلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ: الْأَسَدُ.

١٠٩٣ - (١٣) - حَدِيثُ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ» . - الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ» .

١٠٩٤ - (١٤) - حَدِيثُ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ» - الْحَدِيثُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «حَدَّثَنِي إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ - فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ - وَزَادَ: وَالْحَيَّةُ، قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>