للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ: عَنْ عَلِيٍّ إنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْقُبْلَةِ شَاةً (* * *) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ. أَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يُدْرِكْهُ وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ وَلَمْ يُسْنِدْهُ.

(* * *) قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْجَزَاءَ بِقَتْلِ الْجَرَادِ. (* * *) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: " فِي الْجَرَادِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ ". وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ "، وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

(* * *) حَدِيثُ: " أَنَّ الصَّحَابَةَ قَضَوْا فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةٍ ". الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا: " فِي النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ ". وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ: هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَبِالْقِيَاسِ، قُلْنَا فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ لَا بِهَذَا، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مُكَاتَبَةً، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: " لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>