- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قِصَّةَ ضُبَاعَةَ بِأَسَانِيدَ ثَابِتَةٍ جِيَادٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ضُبَاعَةَ نَفْسِهَا، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَجَابِرٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَدْرَجَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سُلَيْمٍ الِاشْتِرَاطَ.
(تَنْبِيهٌ) :
قَوْلُهُ: مَحِلِّي هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَضُبَاعَةُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كُنْيَتُهَا أُمُّ حَكِيمٍ، وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَبُوهَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَوَهَمَ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ: الْأَسْلَمِيَّةُ، وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ: صَوَابُهُ الْهَاشِمِيَّةُ.
(فَائِدَةٌ) :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ، فَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالِاشْتِرَاطِ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمُخَالَفَةِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ، وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الِاشْتِرَاطَ مَنْسُوخٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا، لَكِنْ فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
١١١٢ - (٤) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ أَحَصَرَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَبَحَ بِهَا وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» - الْحَدِيثُ -.
(* * *) وَقَوْلُهُ: وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْحُدَيْبِيَةُ مَوْضِعٌ مِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحِلِّ، وَمِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحَرَمِ. وَإِنَّمَا نَحَرَ الْهَدْيَ عِنْدَنَا فِي الْحِلِّ، فَفِيهِ الْمَسْجِدُ الَّذِي بَايَعَ فِيهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَوَقَعَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ الْمِسْوَرِ الطَّوِيلِ، وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجُ الْحَرَمِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute