وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ حَاتِمٍ هَذِهِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ.
(تَنْبِيهٌ) :
أَكْثَرُ أَلْفَاظِهِمْ: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ» . وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ زِيَادَةُ: «وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ» . وَلَمْ أَرَهُ عِنْدَهُمْ بِلَفْظِ: «الْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ» . كَمَا كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بَدَلَ أَبِي أُمَامَةَ، وَهُوَ مِنْ تَحْرِيفِ النُّسَّاخِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَرْجَمَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ السَّكُونِيِّ وَضَعَّفَهُ، وَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ سُوَيْد بْنِ جَبَلَةَ، وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا تَصِحُّ لَهُ صُحْبَةٌ، وَحَدِيثُهُ مُرْسَلُ، قَالَ: وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَهُ صُحْبَةٌ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي التَّلْخِيصِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَيَّانَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ: «إنِّي لَتَحْت نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصِيبُنِي لُعَابُهَا وَيَسِيلُ عَلَيَّ جَرَّتُهَا» .
حِينَ قَالَ:. . . فَذَكَرَهُ.
١٢٦٦ - (٢) - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا وُضِعَتْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِرْهَمَانِ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ هُمَا عَلَيَّ وَأَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ، فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ، وَقَالَ: جَزَاك اللَّهُ عَنْ الْإِسْلَامِ خَيْرًا، وَفَكَّ رِهَانَك كَمَا فَكَكْت رِهَانَ أَخِيك» . الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ وَفِي آخِرِهِ. «مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إلَّا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . وَفِي جَمِيعِهَا: أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ: «فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا لِعَلِيٍّ خَاصَّةً، أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ فَقَالَ: لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً» .
وَضَحَ: أَنَّ قَوْلَهُ: دِرْهَمَانِ وَهْمٌ، لَكِنْ وَقَعَ فِي الْمُخْتَصَرِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ أَيْضًا دِرْهَمَانِ قَوْلُهُ: وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ قَالَ: الْآنَ بَرَّدْت عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute