١٣٣٤ - (١٣) حَدِيثُ: «لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ
١٣٣٥ - (١٤) حَدِيثُ: " «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إذَا عَادَ إلَيْهِ» مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ التَّقْيِيدِ بِالْمَسْجِدِ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ بِالزِّيَادَةِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَصَحَّحَهُ، وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَعَزَاهُ فِي الْمَطْلَبِ إلَى الْبُخَارِيِّ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ: عَبْدُ الْحَقِّ وَالْحُمَيْدِيُّ، وَفِي ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت نَافِعًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ فَقُلْت لَهُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ. فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ» .
١٣٣٦ - (١٥) حَدِيثُ: «مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَهُوَ لَهُ»
تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.
١٣٣٧ - (١٦) حَدِيثُ: «أَنَّ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ الْمَازِنِيَّ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِلْحَ مَأْرِبٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ.» وَيُرْوَى: «فَأَقْطَعَهُ، فَقِيلَ: إنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ، قَالَ: فَلَا إذًا» الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَأْرِبٍ، عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ سَأَلَ، فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْرٍ، عَنْ أَبْيَضَ، وَطَرَقَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute