ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ» .
١٣٤٧ - (٣) حَدِيثُ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّهُ قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ.
(تَنْبِيهٌ) :
قَوْلُهُ: وَأَعْتُدَهُ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ: جَمْعُ عَتَدٍ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الْفَرَسُ الصَّلْبُ أَوْ الْمُعَدُّ لِلرُّكُوبِ.
١٣٤٨ - (٤) حَدِيثُ: " أَنَّ عُثْمَانَ وَقَفَ بِئْرَ رُومَةَ، وَقَالَ: دَلْوِي فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ: رُومَةُ كَانَتْ رَكِيَّةً لِيَهُودِيٍّ اسْمُهُ رُومَةُ فَنُسِبَتْ إلَيْهِ، وَزَعَمَ ابْنُ مَنْدَهْ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَقَدْ وَهِمَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ؛ فَفِي الطَّبَرَانِيِّ: أَنَّهُ عِشْرُونَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ أَنَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ الْأَوَّلَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَالثَّانِيَ بِسَبْعِمِائَةٍ، وَفِي تَارِيخِ الْمَدِينَةِ لِابْنِ زُبَالَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ الْأَوَّلَ بِمِائَةِ بَكْرَةٍ، وَالثَّانِي بِشَيْءٍ يَسِيرٍ، وَقِيلَ: اشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا، حَكَاهُ الْحَازِمِيُّ فِي الْمُؤْتَلِفِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا، وَقِيلَ: بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ حَكَاهُ ابْنُ سَعْدٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute