بَيْضَاءَ رَكِبَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ» وَرَوَى الْحَرْبِيُّ أَيْضًا وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، «أَنَّ أَمِيرَ الْقِبْطِ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَارِيَتَيْنِ وَبَغْلَةً، فَكَانَ يَرْكَبُ الْبَغْلَةَ بِالْمَدِينَةِ، وَأَخَذَ إحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ لِنَفْسِهِ، فَوَلَدَتْ لَهُ إبْرَاهِيمَ وَوَهَبَ الْأُخْرَى لِحَسَّانَ» وَأَمَّا مَارِيَةُ فَهِيَ الْمُشَارُ إلَيْهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
١٣٥٧ - (٦) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا، لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» مُسْلِمٌ بِهَذَا.
١٣٥٨ - (٧) - حَدِيثُ: " «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا» مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ، وَلِأَحْمَدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ» .
١٣٥٩ - (٨) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقُبُوا، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ» وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ. الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ عَلَى شَرْطِهِمَا.
١٣٦٠ - (٩) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَك وَلِعَقِبِك مِنْ بَعْدِك، فَأَمَّا إذَا قَالَ: هِيَ لَك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute