وَلَفْظُهُمْ: قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَالْحَارِثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى وَفْقِ مَا رُوِيَ.
١٤٤١ - (٢٩) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ، تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ.
١٤٤٢ - (٣٠) - حَدِيثُ مُعَاذٍ: " أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: زَوِّجُونِي لَا أَلْقَى اللَّهَ عَزَبًا ". الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ مُرْسَلًا، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا.
(تَنْبِيهٌ) :
وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ مُعَاوِيَةُ، بَدَلَ مُعَاذٍ، وَهُوَ غَلَطٌ.
١٤٤٣ - (٣١) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: يُبْدَأُ فِي الْوَصَايَا بِالْعِتْقِ، الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ مَوْقُوفًا.
١٤٤٤ - (٣٢) - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ قَالَ: " مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ ". الْبَيْهَقِيّ.
١٤٤٥ - (٣٣) - حَدِيثُ عُمَرَ: " أَنَّهُ حَكَمَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ بِالتَّحَاصِّ ". الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " إذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصَّوْا ". وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَخْرَجَ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ.
١٤٤٦ - (٣٤) - حَدِيثُ: " أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ أَسْكَتَتْ، فَقِيلَ لَهَا: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَجُعِلَ ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute