الزَّكَاةِ، وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ الْغَنَائِمِ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَغَيْرُهُمْ.
١٥٠٢ - (١١) - حَدِيثُ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِخَمْسَةٍ، فَذَكَرَ مِنْهُمْ الْغَارِمَ» . مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْهُ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ عَنْهُ هَكَذَا، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا، وَقِيلَ: عَنْ عَطَاءٍ: حَدَّثَنِي الثَّبْتُ، وَقِيلَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ.
١٥٠٣ - (١٢) - قَوْلُهُ: «جَرَى الْأَمْرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلَّا يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ إلَى الْمُرْتَزِقَةِ وَلَا إلَى الْمُتَطَوِّعَةِ» إلَى أَنْ قَالَ، وَعَنْهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إنَّمَا هَذِهِ الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute